الخلاصة. من 1 أكتوبر 2026 ما عاد عليك تبلّغ الهيئة عن عطل في نظام الفوترة الإلكترونية. بس مهلة إصدار الفاتورة وإرسالها ما تتوقف بسبب العطل. فإذا تعطّل مزوّدك، أنت اللي متأخر قدّام القانون. الحماية الحين في العقد اللي بينك وبين المزوّد.
شو انلغى
المادة 12 من القرار 243 لسنة 2025 كانت تلزم المصدر والمستلم يبلّغون الهيئة عن «عطل النظام» خلال يومي عمل من وقوعه. وعطل النظام كان معرّفاً بأنه أي خلل فني أو انقطاع يمنعك من الالتزام. القرار الوزاري 197 لسنة 2026 ألغى المادة 12 كاملة، وحذف التعريف من المادة 1.
شو باقي
| الالتزام | الوضع بعد القرار 197 |
|---|---|
| إبلاغ الهيئة عن عطل النظام | انلغى |
| إصدار الفاتورة وإرسالها في مهلتها | باقٍ: 14 يوماً للمسجّل في الضريبة، و14 يوم عمل لغير المسجّل (المادة 6) |
| إبلاغ مزوّدك بتغيّر بياناتك المسجّلة عند الهيئة | باقٍ: خلال 5 أيام عمل من تأكيد الهيئة للتعديل (المادة 5، البند 3) |
| غرامة الفاتورة المتأخرة | باقية في القرار 106: 100 درهم لكل مستند، وبحد أقصى 5,000 درهم في الشهر |
| غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال | بندها في القرار 106 (1,000 درهم عن كل يوم) ما عاد وراه التزام في القرار 243 |
يعني لو المزوّد وقف خمسة أيام، ما في نموذج تعبّيه للهيئة، بس الفواتير اللي فاتت مهلتها خلال هالأيام تُحسب متأخرة.
خمسة بنود تكتبها في العقد
- نسبة توفّر مكتوبة، مثلاً 99.5% شهرياً، مع تعريف واضح لشو يُحسب انقطاع.
- إبلاغك أنت خلال ساعات من أي انقطاع يأثّر على الإرسال، بالإيميل ورسالة نصية، مع وقت متوقع للرجوع.
- طابور إعادة إرسال: الفواتير اللي انصدرت وقت العطل تنحفظ وتنرسل تلقائياً بعد ما يرجع النظام، مع سجل يبيّن وقت الإنشاء ووقت الإرسال الفعلي.
- تحمّل الغرامة: إذا التأخير بسبب عطل عند المزوّد، يتحمّل هو أي غرامة تنفرض عليك بسببه. وإذا رفض البند، اسأله شو يعرض بداله، مثل خصم من الاشتراك عن مدة الانقطاع.
- سجل يصلح دليل: حقك تنزّل سجل الإرسال والاستلام بتواريخه، عشان لو صار نزاع مع الهيئة تقدر تثبت متى انصدرت كل فاتورة.
قرار الغرامات الجديد. عرض الوزارة لشهر أكتوبر 2026 يقول إن قرار مجلس الوزراء 173 لسنة 2026 حلّ محل القرار 106. نصه ما انتشر لين 24 أكتوبر، فالأرقام اللي فوق من القرار 106. نحدّث هالصفحة لما ينتشر.
اقرأ أيضاً
القرار 197 لسنة 2026التعديلات الأربعة
14 يوم عملمين على أي مهلة
أسئلة قبل التوقيعمنها اتفاقية مستوى الخدمة
المصادر: القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، المادتان الأولى والثالثة (mof.gov.ae)؛ القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، المواد 1 و5 و6 و12؛ قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025؛ عرض برنامج الفوترة الإلكترونية، وزارة المالية، أكتوبر 2026.
هذا المحتوى للتوعية العامة وليس استشارة ضريبية أو قانونية.