فاتورتك جاهزة؟InvoiceReady UAE

الرئيسيةالمقالاتالقرارات

القرار الوزاري 197 لسنة 2026: أربعة تعديلات على قواعد الفوترة الإلكترونية

وزارة المالية عدّلت القرار 243 اللي يحدد مين ملزم وشو عليه. معاملات المجموعة الضريبية صارت مستثناة 24 شهراً، ومهلة إصدار الفاتورة صارت 14 يوم عمل، وشرط التخزين داخل الدولة انشال، وإبلاغ الهيئة عن أعطال النظام انلغى.

آخر تحديث: 24 أكتوبر 2026وقت القراءة: 5 دقائق

الخلاصة. القرار الوزاري 197 لسنة 2026 يعدّل القرار 243 لسنة 2025، وهو القرار اللي يحدد مين ملزم بالفوترة الإلكترونية وشو التزاماته. الوزارة أعلنته في 19 أكتوبر 2026، وهو ساري بأثر رجعي من 1 أكتوبر 2026. فيه أربعة تعديلات، وكلها تخفّف على المنشآت. أما المواعيد فما تغيّرت.

شو تغيّر

الموضوعقبل (القرار 243)بعد (القرار 197)
المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبيةكانت داخل النطاق. الإرشادات 1.1 أعطتها مهلة سماح بس، وقالت إنها مب مستثناةمعاملات مستثناة لمدة 24 شهراً تبدأ من 1 يناير 2027 (المادة 4، البند 1، الفقرة و)
مهلة إصدار الفاتورة وإرسالها14 يوماً من تاريخ المعاملة14 يوم عمل من تاريخ المعاملة (المادة 6، البند 5)
مكان تخزين الفواتير«داخل الدولة» حسب مدد قانون الإجراءات الضريبيةالاحتفاظ بها للمدة المحددة في القانون، وتقديمها للهيئة عند الطلب. عبارة «داخل الدولة» انشالت (المادة 11)
أعطال النظامإبلاغ الهيئة خلال يومي عمل من وقوع العطل (المادة 12)المادة 12 انلغت، وانحذف تعريف «عطل النظام»

والقرار يعدّل التعريفات بعد. تعريف «مزوّد الخدمة المعتمد» صار يحيل للتشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية، ومنها القرار 168 الجديد. وانضاف تعريفان: «المجموعة الضريبية» و«الخاضع للضريبة». وقرار الوزير صار يقدر يحدد الأشخاص المستثنين أنفسهم، مب بس فئاتهم.

المجموعات الضريبية: من «مهلة» إلى «استثناء»

الإرشادات 1.1 كانت صريحة إن المعاملات داخل المجموعة الضريبية «تقع ضمن النطاق ولا تُستثنى»، وإن المهلة تأجّل التوقيت بس. القرار 197 حط هالمعاملات في قائمة المعاملات المستثناة في المادة 4 نفسها، لمدة 24 شهراً من 1 يناير 2027، يعني لين 31 ديسمبر 2028.

الفرق عملي. المعاملة المستثناة ينطبق عليها البند 3 من المادة 4: تقدر تصدرها إلكترونياً لو تبا، ولو سويت جذي تنطبق عليك أحكام النظام كاملة إلا قرارات المخالفات والغرامات.

اللي ما تغيّر: الاستثناء يشمل بس المعاملات بين أعضاء نفس المجموعة الضريبية. مبيعات المجموعة لعملائها، ومشترياتها من مورّديها، ومعاملاتها مع شركة شقيقة مب مسجّلة في نفس المجموعة، كلها تلتزم في موعدها العادي.

14 يوم عمل بدل 14 يوماً

«يوم العمل» في القرار 243 هو أي يوم في الأسبوع ما عدا العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية للحكومة الاتحادية. 14 يوم عمل بدون عطل رسمية تساوي تقريباً 3 أسابيع تقويمية بدل أسبوعين.

بس انتبه لبداية البند: «مع مراعاة البند 4». والبند 4 يقول إن المصدر المسجّل في ضريبة القيمة المضافة يصدر الفاتورة خلال المهلة اللي يحددها قانون الضريبة، وهي 14 يوماً من تاريخ التوريد (المادة 67). يعني الـ14 يوم عمل تخدم بالأساس اللي مب مسجّلين في الضريبة. أما المسجّل فالأسلم يظل على 14 يوماً تقويمياً لين توضّح الهيئة غير جذي. التفصيل في مقال الـ14 يوم عمل.

التخزين: خوادم خارج الإمارات صارت مسموحة بالنص

الإرشادات 1.1 كانت تفسّر «داخل الدولة» بمرونة، بس النص نفسه كان يقولها. الحين النص يطلب شيئين بس: تحتفظ بالفواتير والإشعارات الدائنة وبياناتها للمدة اللي يحددها قانون الإجراءات الضريبية، وتقدر تقدّمها للهيئة إذا طلبتها. المدد ما تغيّرت: 5 سنوات بعد الفترة الضريبية، و7 للسجلات العقارية. والالتزام يظل عليك أنت مب على مزوّدك.

أعطال النظام: ما عاد في إبلاغ للهيئة

المادة 12 كانت تلزم المصدر والمستلم يبلّغون الهيئة عن أي عطل يمنعهم من الالتزام، خلال يومي عمل. انلغت كاملة. بس مهلة الـ14 يوم عمل لإصدار الفاتورة باقية، فالعطل الطويل عند مزوّدك يظل مشكلتك أنت. شو تكتب في العقد عشان تحمي نفسك موجود في مقال الأعطال.

وقرار الغرامات 106 لسنة 2025 فيه غرامة 1,000 درهم عن كل يوم تأخير في «إبلاغ الهيئة أو المزوّد بأعطال الأنظمة أو بتغيّر بيانات التسجيل». الشق الخاص بالأعطال ما عاد وراه التزام بعد إلغاء المادة 12. أما إبلاغ مزوّدك بتغيّر بياناتك خلال 5 أيام عمل (المادة 5) فباقٍ.

اللي ما تغيّر. المواعيد كما هي: 30 أكتوبر 2026 لتعيين المزوّد للي إيرادها 50 مليون درهم فأكثر وبدء الفوترة 1 يناير 2027، و31 مارس 2027 للتعيين و1 يوليو 2027 للبدء للأصغر. والقرار ما يأجّل الفوترة الإلكترونية بشكل عام؛ الـ24 شهراً للمعاملات داخل المجموعة الضريبية بس. وقرار الغرامات 173 لسنة 2026، اللي يذكره عرض الوزارة لشهر أكتوبر كبديل للقرار 106، نصه ما انتشر لين 24 أكتوبر.

اقرأ أيضاً

المصادر: القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية (النص العربي على mof.gov.ae)؛ القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، المواد 1 و4 و6 و11 و12؛ إعلان وزارة المالية في 19 أكتوبر 2026؛ الإرشادات الإماراتية للفوترة الإلكترونية 1.1، الفصل 6.3.2؛ قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025.
هذا المحتوى للتوعية العامة وليس استشارة ضريبية أو قانونية. النص الرسمي للقرار هو المرجع.