شو تغيّر
| الموضوع | قبل (القرار 243) | بعد (القرار 197) |
|---|---|---|
| المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية | كانت داخل النطاق. الإرشادات 1.1 أعطتها مهلة سماح بس، وقالت إنها مب مستثناة | معاملات مستثناة لمدة 24 شهراً تبدأ من 1 يناير 2027 (المادة 4، البند 1، الفقرة و) |
| مهلة إصدار الفاتورة وإرسالها | 14 يوماً من تاريخ المعاملة | 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة (المادة 6، البند 5) |
| مكان تخزين الفواتير | «داخل الدولة» حسب مدد قانون الإجراءات الضريبية | الاحتفاظ بها للمدة المحددة في القانون، وتقديمها للهيئة عند الطلب. عبارة «داخل الدولة» انشالت (المادة 11) |
| أعطال النظام | إبلاغ الهيئة خلال يومي عمل من وقوع العطل (المادة 12) | المادة 12 انلغت، وانحذف تعريف «عطل النظام» |
والقرار يعدّل التعريفات بعد. تعريف «مزوّد الخدمة المعتمد» صار يحيل للتشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية، ومنها القرار 168 الجديد. وانضاف تعريفان: «المجموعة الضريبية» و«الخاضع للضريبة». وقرار الوزير صار يقدر يحدد الأشخاص المستثنين أنفسهم، مب بس فئاتهم.
المجموعات الضريبية: من «مهلة» إلى «استثناء»
الإرشادات 1.1 كانت صريحة إن المعاملات داخل المجموعة الضريبية «تقع ضمن النطاق ولا تُستثنى»، وإن المهلة تأجّل التوقيت بس. القرار 197 حط هالمعاملات في قائمة المعاملات المستثناة في المادة 4 نفسها، لمدة 24 شهراً من 1 يناير 2027، يعني لين 31 ديسمبر 2028.
الفرق عملي. المعاملة المستثناة ينطبق عليها البند 3 من المادة 4: تقدر تصدرها إلكترونياً لو تبا، ولو سويت جذي تنطبق عليك أحكام النظام كاملة إلا قرارات المخالفات والغرامات.
اللي ما تغيّر: الاستثناء يشمل بس المعاملات بين أعضاء نفس المجموعة الضريبية. مبيعات المجموعة لعملائها، ومشترياتها من مورّديها، ومعاملاتها مع شركة شقيقة مب مسجّلة في نفس المجموعة، كلها تلتزم في موعدها العادي.
14 يوم عمل بدل 14 يوماً
«يوم العمل» في القرار 243 هو أي يوم في الأسبوع ما عدا العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية للحكومة الاتحادية. 14 يوم عمل بدون عطل رسمية تساوي تقريباً 3 أسابيع تقويمية بدل أسبوعين.
بس انتبه لبداية البند: «مع مراعاة البند 4». والبند 4 يقول إن المصدر المسجّل في ضريبة القيمة المضافة يصدر الفاتورة خلال المهلة اللي يحددها قانون الضريبة، وهي 14 يوماً من تاريخ التوريد (المادة 67). يعني الـ14 يوم عمل تخدم بالأساس اللي مب مسجّلين في الضريبة. أما المسجّل فالأسلم يظل على 14 يوماً تقويمياً لين توضّح الهيئة غير جذي. التفصيل في مقال الـ14 يوم عمل.
التخزين: خوادم خارج الإمارات صارت مسموحة بالنص
الإرشادات 1.1 كانت تفسّر «داخل الدولة» بمرونة، بس النص نفسه كان يقولها. الحين النص يطلب شيئين بس: تحتفظ بالفواتير والإشعارات الدائنة وبياناتها للمدة اللي يحددها قانون الإجراءات الضريبية، وتقدر تقدّمها للهيئة إذا طلبتها. المدد ما تغيّرت: 5 سنوات بعد الفترة الضريبية، و7 للسجلات العقارية. والالتزام يظل عليك أنت مب على مزوّدك.
أعطال النظام: ما عاد في إبلاغ للهيئة
المادة 12 كانت تلزم المصدر والمستلم يبلّغون الهيئة عن أي عطل يمنعهم من الالتزام، خلال يومي عمل. انلغت كاملة. بس مهلة الـ14 يوم عمل لإصدار الفاتورة باقية، فالعطل الطويل عند مزوّدك يظل مشكلتك أنت. شو تكتب في العقد عشان تحمي نفسك موجود في مقال الأعطال.
وقرار الغرامات 106 لسنة 2025 فيه غرامة 1,000 درهم عن كل يوم تأخير في «إبلاغ الهيئة أو المزوّد بأعطال الأنظمة أو بتغيّر بيانات التسجيل». الشق الخاص بالأعطال ما عاد وراه التزام بعد إلغاء المادة 12. أما إبلاغ مزوّدك بتغيّر بياناتك خلال 5 أيام عمل (المادة 5) فباقٍ.